السيد عبد الأعلى السبزواري

53

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

بشيء [ 30 ] وإن باعه بالأقل يكون فضوليا يتوقف صحته على إجازة التاجر [ 31 ] . ( مسألة 10 ) : لو اشترى شخص متاعا أو دارا أو عقارا أو غيرها جاز له ان يشرك فيه غيره بما اشتراه بالمناصفة بتنصيف الثمن وبالمثالثة بثلث الثمن وهكذا [ 32 ] ويجوز إيقاعه بلفظ التشريك بأن يقول : شركتك في هذا المتاع نصفه بنصف الثمن أو ثلثه بثلث الثمن مثلا فقال قبلت [ 33 ] ، ولو أطلق يتصرف إلى المناصفة [ 34 ] ويجوز إيقاعه بالمعاطاة أيضا مع التعيين [ 35 ] .

--> ( 1 ) سورة النساء : 29 . ( 2 ) سورة البقرة : 275 .